ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والمركز العالمي للصحة التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتكبت تمييزًا غير قانوني في التوظيف في انتهاك للباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. وقد تم تأكيد هذا الانتهاك في أمر مؤرخ في 30 يناير 2024.
يحظر القانون الفيدرالي التمييز أو المضايقة ضد الموظفين أو المتقدمين للوظائف على أساس العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الأصل القومي، أو السن، أو المعلومات الجينية، أو الإعاقة، أو الانتقام في إجراءات التوظيف كالتعيين، أو الفصل، أو الترقية، أو التعويض. وقد أكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التزامه بالامتثال لهذه الأحكام.
ونتيجةً لذلك، يتعين على مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توفير التدريب اللازم بشأن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية، وضمان التزام جميع المسؤولين عن قرارات شؤون الموظفين بقوانين تكافؤ فرص العمل الفيدرالية. كما يُحظر على المركز تقييد أو التدخل في أو إكراه أو الانتقام من الأفراد الذين يمارسون حقوقهم بموجب قوانين تكافؤ فرص العمل الفيدرالية.
تم نشر الإشعار المتعلق بهذا الأمر من قبل مكتب تكافؤ فرص العمل والإنصاف في مكان العمل التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وسيظل معروضًا حتى 7 مايو 2025.